التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 789، ص 57
نُشر
1 نيسان 1944
المواد
24
آخر تعديل
1946
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي غير ساري

رقم 10 لسنة 1944 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57، نُشر في 1 نيسان 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
194419501960197019801990200020102020اليوم
1946
1946بعد سنتين من صدوره

تعديلان

  • قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد للجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 رقم 1 لسنة 1946 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
  • قانون معدل لقانون التقاعد للجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 رقم 8 لسنة 1946 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1946 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد للجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 رقم 1 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون معدل لقانون التقاعد للجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 رقم 8 لسنة 1946لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

تفسير احكام قانون التقاعد رقم 119 لسنة 19501950
1- اذا استخدم الجندي بمقتضى المادة 15 من تعليمات اللجان الطبية بسبب عدم لياقته الصحية ، واعطى عند استخدامه تعهداً بأن لا يطالب هو أو ورثته بأية حقوق تقاعدية أو تعويضات اذا أصبح عاجزاً عن القيام بعمله أو توفي بسبب الحالة الصحية التي اعتبر بسببها غير رقم 128 لسنة 19711971
ان قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 الذي كان ساري المفعول عند ارتكاب المستدعي الجريمة وصدور الحكم - وليس قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 - هو الواجب التطبيق لتحديد ما اذا كانت الجريمة المرتكبة تعتبر من الجرائم التي تحرم الضابط أو الف1959
ان قانون التقاعد العسكري رقم 10 لسنة 1944 الذي خصص راتب الاعتلال وتفاقمت العلة في ظله لا يشتمل على اي نص يجيز زيادة راتب الاعتلال في حالة تفاقم العلة. كما ان قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 لا يجيز زيادة راتب الاعتلال اذا تغيرت درجة العلة الى1959
ان احكام الفصول الثالث والرابع والخامس من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 - التي تنطبق على ضباط الجيش العربي الدائمين بموجب المادة الرابعة من قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 - تقضي بأن حق الموظف في التقاعد في حالة الترك او الاستقالة مشروط بأ1944
01 ان المادة (14) من قانون تقاعد الجيش العربي رقم (10) لسنة 1944 لا تشترط لاعطاء المستدعى ضده راتبا تقاعديا (اعتلال ) ان تكون خدمته قد انتهت بسبب العلة بل يكفي ان يكون قد أصيب بالعلة اثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها وبدون اهمال منه0 02 لا يجوز التوسع1944
1 - تطبق احكام قانون التقاعد العسكري الذي وقعت الاصابة للفرد في القوات المسلحة اثناء سريانه. 2 - ان احكام المادة 14 من قانون تقاعد الجيش العربي رقم 14 لسنة 1944 هي التي تطبق على الفرد من غير الضباط الذي لم يكمل في الخدمة ثلاثين سنة وعجز اثناء خدمته1944
اذا كان الراتب الذي خصص لمورث المستدعي بموجب قرار لجنة التقاعد البدائية لم يكن راتب اعتلال وانما هو راتب تقاعد عملا بنص المادة 14 من قانون التقاعد العسكري رقم 10 لسنة 1944، وكان مورث المستدعي احد افراد الجيش العربي من غير الضباط فتمنح عائلته نصف رات1944
اذا كان راتب التقاعد موضوع النزاع قد خصص بمقتضى قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 ، فعلى لجنة التقاعد ان تطبق نص المادة 15 منه وتمنح عائلة المتوفي ما تستحقه من راتب التقاعد الذي كان يستوفيه مورثهم وقت وفاته0 ولا يرد القول بأن الوفاة قد حصلت1944
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

الفصل الاول / مواد عامة 1- يسمى هذا القانون (قانون تقاعد الجيش العربي) ويعمل به من اول شهر نيسان سنة 1944.

المادة 2

2- في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني عبارة: "الجيش العربي"، قوى الامن العام لشرق الاردن بما في ذلك مصلحة السجون والافراد الاضافيين والافراد الاحتياطيين ولكنها لا تشمل الافراد الخصوصين وموظفي الجيش الملكيين، "قانون …

المادة 3

الفصل الثاني / الغاء رواتب المعزولية 3- لا تخصص رواتب معزولية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وكل من يتقاضى راتب معزولية في هذا التاريخ يجب ان ينظر في امره وفقا للمادة 33 من قانون التقاعد.

المادة 4

الفصل الثالث / تقاعد واكراميات ضباط الجيش العربي الدائميين وعائلاتهم 4- بالرغم مما ورد في المادة الثانية من قانون التقاعد تطبق الفصول الثالث والرابع والخامس من القانون المذكور على ضباط الجيش العربي الدائميين ويعتبر هؤلاء الضباط موظفين …

المادة 5

الفصل الرابع / تقاعد واكراميات ضباط الجيش العربي الاحتياطيين وعائلاتهم 5- لا يستحق ضباط الجيش العربي الاحتياطيون التقاعد الا بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون، ولا تستحق عائلات هؤلاء الضباط التقاعد الا بمقتضى المواد السابعة والثامنة …

المادة 6

6- اذا عجز ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين اثناء خدمته عن اداء واجبات وظيفته بسبب حادث او مرض او علة اخرى ووقع هذا اثناء قيامه بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا مما يكون عزوه الى طبيعة وظيفته فيمنح هذا الضابط راتب تقاعد بمعدل النسب …

المادة 7

7- اذا توفي ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين ممن يستوفون راتب تقاعد بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون فتمنح عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يستوفيه وقت وفاته.

المادة 8

8- يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون كل فرد من افراد عائلة الضابط الاحتياطي المتوفي ستمائة مل ، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار. غير ان مجموع …

المادة 9

9- اذا قتل ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين او توفي بنتيجة اضرار اصابته فادت فعلا الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته فيخصص لعائلته راتب تقاعد بمقدار ربع المرتب الاخير الذي كان …

المادة 10

10- تطبق على ضباط الجيش العربي الاحتياطيين المواد 12و13و22و23و24و25و26و27و29 من قانون التقاعد بقدر ما تسمح بذلك الظروف ، وللاغراض المقصودة من المواد المذكورة يعتبر هؤلاء الضباط موظفين.

المادة 11

الفصل الخامس / الضباط الذين يخدمون بعقود خاصة 11- يكون الضباط الذين يخدمون بموجب عقود خاصة تابعين للتقاعد فقط اذا كانت عقود استخدامهم تنص على ذلك والى المدى المعين في العقود المذكورة.

المادة 12

الفصل السادس / تقاعد واكراميات افراد الجيش العربي من غير الضباط وعائلاتهم 12- لا يستحق افراد الجيش العربي من غير الضباط التقاعد الا بمقتضى المادتين 13و14 من هذا القانون ، ولا تستحق عائلاتهم التقاعد الا بمقتضى المواد 15و16و17 من هذا …

المادة 13

13- اذا اكمل فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط خدمة ثلاثين سنة في سائر الرتب فيكون تابعا للتقاعد بمقتضى المادة 14 من قانون التقاعد. وتحسب المدد التي يقضيها هؤلاء الافراد في الاسر من قبل العدو من قبيل هذه الخدمة.

المادة 14

14- اذا عجز فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط اثناء خدمته عن اداء واجبات وظيفته بسبب حادث او مرض او علة اخرى ووقع هذا اثناء قيامه بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته فيمنح هذا الفرد راتب تقاعد بمعدل النسب …

المادة 15

15- اذا توفى فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط ممن يستوفون راتب تقاعد بمقتضى المادتين 13 أو 14 من هذا القانون فتمنح عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يستوفيه وقت وفاته.

المادة 16

16- يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه بمقتضى المادة الخامسة عشرة من هذا القانون كل من افراد عائلة اي فرد متوفى من افراد الجيش العربي من غير الضباط ستمائة مل ، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ …

المادة 17

17- اذا قتل فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط او توفي نتيجة اضرار اصابته فادت فعلا الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته، فيخصص لعائلته راتب تقاعد بمقدار ربع المرتب الاخير الذي كان …

المادة 18

18- ان الخدمة السابقة لأي فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط مما يحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى هذا القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة واذا التحق فرد …

المادة 19

19- تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد في سائر الرتب لافراد الجيش العربي من غير الضباط اعتباراً من بداية التحاقهم في خدمة الجيش العربي، غير ان هذه الخدمة للافراد المدروجة اسماؤهم في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون تحسب اعتبارا من اليوم الاول …

المادة 20

20- تطبق على افراد الجيش العربي من غير الضباط المواد 12و13و22و23و24و25و26و27و29 من قانون التقاعد بقدر ما تسمح بذلك الظروف، وللاغراض المقصودة من المواد المذكورة يعتبر هؤلاء الافراد موظفين.

المادة 21

الفصل السابع / الاصول والالغاءات 21- تطبق المواد 41 الى 43 من قانون التقاعد على الضباط على افراد الجيش العربي من غير الضباط.

المادة 22

22- اذا كان شخص غير تابع للتقاعد بمقتضى احكام هذا القانون قد دفع عائدات تقاعد قبل نشر هذا القانون فترد اليه هذه العائدات عندما يطلب استردادها.

المادة 23

23- ان متأخرات عائدات التقاعد الواجب دفعها بمقتضى اية مادة من مواد هذا القانون من قبل اي ضابط دائمي او اي ضابط احتياطي او اي فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط يجوز - عندما يطلب ذلك الضابط او الفرد دفعها - ان تدفع اقساطا او بأية صورة …

المادة 24

24- يلغى كل ما هو معمول به من نصوص القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون من جميع تعديلاته وذيوله بقدر ما تتعلق بالضباط والافراد من غير الضباط في الجيش العربي الذين يقعون الان تحت احكام هذا القانون بشرط ان لا يكون هذا …

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية