نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 789، ص 57
- نُشر
- 1 نيسان 1944
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1946
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57)
حياة القانون
قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي غير ساري
رقم 10 لسنة 1944 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57، نُشر في 1 نيسان 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد للجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 رقم 1 لسنة 1946 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
- قانون معدل لقانون التقاعد للجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 رقم 8 لسنة 1946 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1946 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد للجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 رقم 1 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون معدل لقانون التقاعد للجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 رقم 8 لسنة 1946لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (9)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
2- في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني عبارة: "الجيش العربي"، قوى الامن العام لشرق الاردن بما في ذلك مصلحة السجون والافراد الاضافيين والافراد الاحتياطيين ولكنها لا تشمل الافراد الخصوصين وموظفي الجيش الملكيين، "قانون …
المادة 3
المادة 4
الفصل الثالث / تقاعد واكراميات ضباط الجيش العربي الدائميين وعائلاتهم 4- بالرغم مما ورد في المادة الثانية من قانون التقاعد تطبق الفصول الثالث والرابع والخامس من القانون المذكور على ضباط الجيش العربي الدائميين ويعتبر هؤلاء الضباط موظفين …
المادة 5
الفصل الرابع / تقاعد واكراميات ضباط الجيش العربي الاحتياطيين وعائلاتهم 5- لا يستحق ضباط الجيش العربي الاحتياطيون التقاعد الا بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون، ولا تستحق عائلات هؤلاء الضباط التقاعد الا بمقتضى المواد السابعة والثامنة …
المادة 6
6- اذا عجز ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين اثناء خدمته عن اداء واجبات وظيفته بسبب حادث او مرض او علة اخرى ووقع هذا اثناء قيامه بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا مما يكون عزوه الى طبيعة وظيفته فيمنح هذا الضابط راتب تقاعد بمعدل النسب …
المادة 7
المادة 8
8- يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون كل فرد من افراد عائلة الضابط الاحتياطي المتوفي ستمائة مل ، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار. غير ان مجموع …
المادة 9
9- اذا قتل ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين او توفي بنتيجة اضرار اصابته فادت فعلا الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته فيخصص لعائلته راتب تقاعد بمقدار ربع المرتب الاخير الذي كان …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
الفصل السادس / تقاعد واكراميات افراد الجيش العربي من غير الضباط وعائلاتهم 12- لا يستحق افراد الجيش العربي من غير الضباط التقاعد الا بمقتضى المادتين 13و14 من هذا القانون ، ولا تستحق عائلاتهم التقاعد الا بمقتضى المواد 15و16و17 من هذا …
المادة 13
13- اذا اكمل فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط خدمة ثلاثين سنة في سائر الرتب فيكون تابعا للتقاعد بمقتضى المادة 14 من قانون التقاعد. وتحسب المدد التي يقضيها هؤلاء الافراد في الاسر من قبل العدو من قبيل هذه الخدمة.
المادة 14
14- اذا عجز فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط اثناء خدمته عن اداء واجبات وظيفته بسبب حادث او مرض او علة اخرى ووقع هذا اثناء قيامه بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته فيمنح هذا الفرد راتب تقاعد بمعدل النسب …
المادة 15
المادة 16
16- يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه بمقتضى المادة الخامسة عشرة من هذا القانون كل من افراد عائلة اي فرد متوفى من افراد الجيش العربي من غير الضباط ستمائة مل ، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ …
المادة 17
17- اذا قتل فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط او توفي نتيجة اضرار اصابته فادت فعلا الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته، فيخصص لعائلته راتب تقاعد بمقدار ربع المرتب الاخير الذي كان …
المادة 18
18- ان الخدمة السابقة لأي فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط مما يحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى هذا القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة واذا التحق فرد …
المادة 19
19- تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد في سائر الرتب لافراد الجيش العربي من غير الضباط اعتباراً من بداية التحاقهم في خدمة الجيش العربي، غير ان هذه الخدمة للافراد المدروجة اسماؤهم في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون تحسب اعتبارا من اليوم الاول …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
23- ان متأخرات عائدات التقاعد الواجب دفعها بمقتضى اية مادة من مواد هذا القانون من قبل اي ضابط دائمي او اي ضابط احتياطي او اي فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط يجوز - عندما يطلب ذلك الضابط او الفرد دفعها - ان تدفع اقساطا او بأية صورة …
المادة 24
24- يلغى كل ما هو معمول به من نصوص القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون من جميع تعديلاته وذيوله بقدر ما تتعلق بالضباط والافراد من غير الضباط في الجيش العربي الذين يقعون الان تحت احكام هذا القانون بشرط ان لا يكون هذا …
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.