الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944
الفصل الثالث / تقاعد واكراميات ضباط الجيش العربي الدائميين وعائلاتهم
4- بالرغم مما ورد في المادة الثانية من قانون التقاعد تطبق الفصول الثالث والرابع والخامس من القانون المذكور على
ضباط الجيش العربي الدائميين ويعتبر هؤلاء الضباط موظفين تابعين لاحكام تلك الفصول مع مراعاة التعديلات التالية للمواد
المبينة فيما يلي من ذلك القانون:-
أ) يستعاض عن المادة السادسة بالمادة الآتية:-
"يكون جميع ضباط الجيش العربي الدائميين تابعين للتقاعد بشرط ان لا يخصص راتب تقاعد في اية حالة قبل ان تكون قد دفعت
عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة كضابط دائمي او كضابط احتياطي او في سائر الرتب الا حيث يكون قد نص على خلاف ذلك".
ب) يستعاض عن المادة الثامنة بالمادة الاتية:
"تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد لضباط الجيش العربي الدائمين من تاريخ احرازهم اول رتبة كضابط دائمي او كضابط احتياطي
او من تاريخ التحاقهم في الخدمة في سائر الرتب. ولا تدخل في الحساب اية خدمة قام بها الضابط قبل بلوغه الثامنة عشرة
من عمره وتدخل في حساب الخدمة المقبولة للتقاعد المدد التي يقضيها هؤلاء الضباط في الاسر من قبل العدو. واية خدمة
سابقة لضابط دائمي في الجيش العربي مما يحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى
هذا القانون ، بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة. واذا التحق ضابط ما بوظيفة تابعة
للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد فان خدمته في الجيش العربي كضابط دائمي او كضابط احتياطي وفي سائر الرتب تحسب
خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى ذلك القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة، ولا تدخل
في حساب التقاعد اية مدة بقي فيها ضابط ما بدون استخدام.
ج) يستعاض عن الفقرة الاولى من المادة التاسعة بما يأتي ويظل الباقي من المادة المذكورة دون تغيير:
"يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية قائد الجيش العربي ان يحيل على التقاعد اي ضابط دائمي اكمل خمس عشرة سنة خدمة
مقبولة للتقاعد".
د) يحل الجدولان الاول والثاني الملحقان بهذا القانون محل الجدول المذكور في المادة 38.
هـ) بالنسبة للضباط المدرجة اسماؤهم في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون تكون مدة خمس وعشرين سنة بدلا من ثلاثين
السنة المبينة في المادة الرابعة عشرة من قانون التقاعد.