التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 789، ص 57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944

14- اذا عجز فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط اثناء خدمته عن اداء واجبات وظيفته بسبب حادث او مرض او علة اخرى ووقع هذا اثناء قيامه بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته فيمنح هذا الفرد راتب تقاعد بمعدل النسب التالية من مرتبه حين حدوث العجز عندما تكون مقدرته على اعالة نفسه قد: عطلت تعطيلا خفيفا 60/5 عطلت تعطيلا جزئيا 60/10 عطلت تعطيلا جسيما 60/15 عطلت تعطيلا كليا 60/20

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية