الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944
2- في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني عبارة:
"الجيش العربي"، قوى الامن العام لشرق الاردن بما في ذلك مصلحة السجون والافراد الاضافيين والافراد الاحتياطيين ولكنها
لا تشمل الافراد الخصوصين وموظفي الجيش الملكيين،
"قانون التقاعد"، القانون رقم- 3 لسنة 1941 حسبما يعدل من حين الى آخر ،
"ضابط دائمي" كل من كان من افراد الجيش العربي حائزا على رتبة دائمية من لدن سمو الامير المعظم.
" ضابط احتياطي" كل من كان من افراد الجيش العربي حائزا على رتبة احتياطية من لدن سمو الامير المعظم.
وتكون لجميع التعابير الاخرى نفس المعاني المعينة لها في قانون الجيش العربي لسنة 1927 وفي قانون التقاعد حسبما يعدل
من حين الى آخر.