الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944
24- يلغى كل ما هو معمول به من نصوص القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون من جميع تعديلاته وذيوله
بقدر ما تتعلق بالضباط والافراد من غير الضباط في الجيش العربي الذين يقعون الان تحت احكام هذا القانون بشرط ان لا
يكون هذا الالغاء مانعا من تطبيق تلك النصوص للغايات المذكورة في المواد 33 الى 40 من قانون التقاعد.
الجدول الاول: جدول باسماء ضباط الجيش العربي ومدد خدماتهم قبل 1 كانون الثاني سنة 1925 بمقتضى الفقرة ( د ) من المادة
الرابعة من هذا القانون:-
مدة الخدمة الاسماء
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوم/شهر/سنة
14/06/19 السيد عبد الرحمن العلاوي
6/03/01 السيد احمد ابو راس
5/04/01 السيد خليل جلوة
5/10/03 السيد عثمان كثوفة
1/09/24 السيد محمد نديم رجب
0/04/21 السيد رفاعي الحمود
2/11/24 السيد كامل عبد القادر
3/04/22 السيد صالح العيد الفاخوري
6/00/02 السيد اديب ابو الشعر
6/02/00 السيد يوسف ابو شحوت
2/08/02 السيد احمد بسلان
6/02/03 السيد كامل ناجي
11/07/21 السيد محمد امين الدقوري
4/03/00 السيد هاشم قانوق
2/10/15 السيد علي مراد الكردي
6/00/08 السيد عبد الفتاح نعمان محمد
3/00/21 السيد رشيد محمود اسماعيل
0/09/13 السيد محمد سليمان المبيضين
6/03/02 السيد مسعود يوسف الهنداوي
0/06/06 السيد سعود يوسف الهنداوي
1/00/01 السيد يوسف الطلاق الاحمد
1/05/23 السيد محمد داوود الفسمة
1 11 الرئيس السيد صالح العقرباوي
29 3 10 الشريف محمد بك هاشم
3 10 10 السيد عبد الرحمن زعرور
17 السيد بكر محمد علي
1 5 2 السيد عبد الله سالم اليعقوب
13 2 3 السيد رشيد احمد
7 11 2 السيد عباس نصار الفاخوري
14 4 13 السيد محمد فوزي موسى المغربي
20 5 11 القائممقام صدقي بك القاسم
29 7 13 القائد عبد الرحمن بك الجمل
25 8 13 الرئيس شرف الدين بك يحي
14 7 5 الرئيس مصطفى بك حكمت
10 17 سليمان بك صبحي عبد القادر العمري
الجدول الثاني / جدول باسماء بعض ضباط الجيش العربي ومدد خدماتهم قبل 1 كانون الثاني سنة 1925 بمقتضى الفقرتين(د)
و (هـ) من المادة الرابعة من هذا القانون:-
مدة الخدمة الاسماء
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوم/شهر/سنة
14/10/29 السيد عبد القادر باشا الجندي
21/5/7 السيد بهجت طبارة
12/6/24 السيد عاهد السخن
12/2/10 السيد راضي عناب
8/7/4 السيد نمر العمري
9/1/6 السيد احمد صدقي الجندي
13/2/18 السيد عيد السحاقات
11/10/29 السيد صالح زكي كشكش
الجدول الثالث / جدول باسماء افراد الجيش العربي من غير الضباط ومدد خدماتهم قبل 1 كانون الثاني سنة 1925 بمقتضى
المادة(19) من هذا القانون:-
مدة الخدمة الاسماء
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوم/شهر/سنة
3/9/12 السيد فارس كريشان
5/6/0 السيد عبد الجواد الفلاح
1/4/17 السيد صايل محمد من الكرك
2/7/1 السيد قاسم موسى الديري
6/1/20 السيد عبد الرزاق عبدالله السالم
1/0/9 السيد على احمد الخشمان من السلط
1/2/24 السيد مصطفى بن حسن المغربي
1/0/1 السيد احمد يوسف ابو عزام
4/3/0 السيد سليم محمد ابو قورة
3/1/0 السيد مسعد بن جريس المدانات
2/1/13 السيد امين عبد الفتاح حسن الريال
3/3/22 السيد صفر خيري دولتكري
1/0/1 السيد ابراهيم عمر المبيضين
3/2/0 السيد صالح مصطفى - من وادي السير
1/6/0 السيد محمد سعيد القواص من السلط
4/3/15 السيد فرحان ابراهيم اندراوس من الحصن
2/4/9 السيد طعمة عطا الله جريس
2/1/22 السيد نعمة سعيد الخوري
6/1/12 السيد عبد الرحيم بن مصطفى الجمل
15/1/4 السيد الحاج موسى بن علي
3/7/22 السيد ابراهيم السعد الريحاني
6/2/1 السيد عبد القادر مطاوع
4/5/29 السيد محمد خالد الهنداوي
29 3 7 السيد احمد حمدي الملاح
8 3 السيد عبد العايش الحياري
19 1 السيد عيسى خليل محمد الفاعوري
3 8 1 السيد يحي رشيد شاكر النكريتي
18 3 17 السيد محمد جلال المبيضين
7 3 السيد عقلة مريحيل القيسي
6 2 السيد خضر احمد الكردي
16 3 5 اليسد سالم سعيد عقلة عميش
3 3 السيد نمر حامد
7 7 6 السيد محمد عيسى الخريسات
23 1 2 السيد امين عبد الله من كفر راكب
1 3 6 السيد عبد الله محمد الصمادي القدسي
الجدول الرابع / الالغاءات بمقتضى المادة - 24
(1) جميع التشاريع العثمانية المتعلقة بالتقاعد والاكراميات ورواتب المعزولية
(2) قانون عائدات التقاعد المنشور في العدد (87) من الجريدة الرسمية سنة 1925 مع التعديلات المنشورة في العدد(137)
من الجريدة الرسمية سنة 1926 وفي العدد (350) من الجريدة الرسمية لسنة 1932 وفي العدد (660) من الجريدة الرسمية لسنة
1940.
(3) قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية المنشور في العدد(112) من الجريدة الرسمية
لسنة 1925.
(4) قانون تشميل القانون المذكور اعلاه على الشرطيين المنشور في العدد(178) من الجريدة الرسمية لسنة 1928.
(5) قانون التقاعد والمعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935.
(6) المادتان ( 2 ) و (3 ) من قانون تعديل قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1936.
(7) قانون تعديل قانون التقاعد والمعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1936.
(8) المادة 18 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم- 8 - لسنة 1937 بالشكل الذي عدل فيه بالقانون رقم-41 لسنة
1940.
(9) ذيل قانون تقاعد الموظفين الملكيين رقم- 25- لسنة 1937.
(10) قانون تعديل قانون المعزولية للموظفين الملكيين رقم- 17 لسنة 1938.
(11) قانون تعديل قانون تقاعد الموظفين الملكيين رقم- 18 لسنة 1938
(12) المادة (2) من قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم- 6 لسنة 1942