التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 789، ص 57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944

الفصل الثالث / تقاعد واكراميات ضباط الجيش العربي الدائميين وعائلاتهم 4- بالرغم مما ورد في المادة الثانية من قانون التقاعد تطبق الفصول الثالث والرابع والخامس من القانون المذكور على ضباط الجيش العربي الدائميين ويعتبر هؤلاء الضباط موظفين تابعين لاحكام تلك الفصول مع مراعاة التعديلات التالية للمواد المبينة فيما يلي من ذلك القانون:- أ) يستعاض عن المادة السادسة بالمادة الآتية:- "يكون جميع ضباط الجيش العربي الدائميين تابعين للتقاعد بشرط ان لا يخصص راتب تقاعد في اية حالة قبل ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة كضابط دائمي او كضابط احتياطي او في سائر الرتب الا حيث يكون قد نص على خلاف ذلك". ب) يستعاض عن المادة الثامنة بالمادة الاتية: "تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد لضباط الجيش العربي الدائمين من تاريخ احرازهم اول رتبة كضابط دائمي او كضابط احتياطي او من تاريخ التحاقهم في الخدمة في سائر الرتب. ولا تدخل في الحساب اية خدمة قام بها الضابط قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره وتدخل في حساب الخدمة المقبولة للتقاعد المدد التي يقضيها هؤلاء الضباط في الاسر من قبل العدو. واية خدمة سابقة لضابط دائمي في الجيش العربي مما يحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى هذا القانون ، بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة. واذا التحق ضابط ما بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد فان خدمته في الجيش العربي كضابط دائمي او كضابط احتياطي وفي سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى ذلك القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة، ولا تدخل في حساب التقاعد اية مدة بقي فيها ضابط ما بدون استخدام. ج) يستعاض عن الفقرة الاولى من المادة التاسعة بما يأتي ويظل الباقي من المادة المذكورة دون تغيير: "يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية قائد الجيش العربي ان يحيل على التقاعد اي ضابط دائمي اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد". د) يحل الجدولان الاول والثاني الملحقان بهذا القانون محل الجدول المذكور في المادة 38. هـ) بالنسبة للضباط المدرجة اسماؤهم في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون تكون مدة خمس وعشرين سنة بدلا من ثلاثين السنة المبينة في المادة الرابعة عشرة من قانون التقاعد.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية