الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944
9- اذا قتل ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين او توفي بنتيجة اضرار اصابته فادت فعلا الى وفاته من جراء قيامه
بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته فيخصص لعائلته راتب تقاعد بمقدار ربع المرتب الاخير
الذي كان يتقاضاه.
يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلته ستماية مل ؛ واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان
الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار ، غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز
مقدار نصف المرتب الاخير الذي كان يتقاضاه.