الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972
الفصل الثاني
في التعين
المادة (10)
يشترط فيمن يعين قاضيا:-
أ) ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
ب)ان لا تقل سنه عن الخامسة والعشرين وتتوفر فيه شروط التعيين الصحية.
ج)ان لا يكون قد حكم عليه بأية جناية عدا الجرائم السياسية.
د) ان لا يكون محكوما من محكمة او مجلس تأديبى لامر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.
هـ)ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
و)ان يكون حاصلا على اجازة في الحقوق من اية كلية او معهد يقرهما المجلس بعد الاستئناس برأي الوزير ولجنة معادلة الشهادات
على ان تكون هذه الاجازة من شروط التعيين في القضاء في البلد التي صدرت فيه.
ز- ان يكون:-
1- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنتين ،او
2- حاصلا على شهادة الدكتوراه في الحقوق ، او
3- حاصلا على شهادة الماجستير في الحقوق وعمل لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على تلك الشهادة اما قاضيا في محكمة
خاصة او مدعيا عاما فيها او كاتبا في المحاكم النظامية ، او
4- عمل قاضيا تحت التدريب لمدة سنة واحدة على الاقل ، او
5- حاصلا على شهادة من معهد للدروس القضائية يعتمده المجلس بناء على تنسيب الوزير ، او
6- عمل في وزارة العدل لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على اجازة في الحقوق وحصل في السنتين الاخيرتين على
تقريرين سنويين بتقدير لا يقل عن ( جيد جدا ) ولغايات هذا البند تعتبر مدة التدريب في المحاماة وكأنها خدمة في وزارة
العدل.