التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التعين

المادة 10من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

الفصل الثاني في التعين المادة (10) يشترط فيمن يعين قاضيا:- أ) ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب)ان لا تقل سنه عن الخامسة والعشرين وتتوفر فيه شروط التعيين الصحية. ج)ان لا يكون قد حكم عليه بأية جناية عدا الجرائم السياسية. د) ان لا يكون محكوما من محكمة او مجلس تأديبى لامر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام. هـ)ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة. و)ان يكون حاصلا على اجازة في الحقوق من اية كلية او معهد يقرهما المجلس بعد الاستئناس برأي الوزير ولجنة معادلة الشهادات على ان تكون هذه الاجازة من شروط التعيين في القضاء في البلد التي صدرت فيه. ز- ان يكون:- 1- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنتين ،او 2- حاصلا على شهادة الدكتوراه في الحقوق ، او 3- حاصلا على شهادة الماجستير في الحقوق وعمل لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على تلك الشهادة اما قاضيا في محكمة خاصة او مدعيا عاما فيها او كاتبا في المحاكم النظامية ، او 4- عمل قاضيا تحت التدريب لمدة سنة واحدة على الاقل ، او 5- حاصلا على شهادة من معهد للدروس القضائية يعتمده المجلس بناء على تنسيب الوزير ، او 6- عمل في وزارة العدل لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على اجازة في الحقوق وحصل في السنتين الاخيرتين على تقريرين سنويين بتقدير لا يقل عن ( جيد جدا ) ولغايات هذا البند تعتبر مدة التدريب في المحاماة وكأنها خدمة في وزارة العدل.

الإحالة

المادة 10 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية