التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات القضاة

المادة 16من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

الفصل الثالث واجبات القضاة المادة (16) لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة. اما اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم فيجوز ان يكون القاضي محكما وحينئذ يعين بقرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس الذي يعود له الحق بتقدير بدل اتعاب القاضي المحكم.

الإحالة

المادة 16 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية