الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972
أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ايلول من
السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس المحكمة
المختص.
ب-يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية
ليحيله رئيس المحكمة الى الوزير مع رأية في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر لقضايا
المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
جـ- تحدد نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة
على ان لا تزيد الاجازة على خمسة واربعين يوما في السنة.
د- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته القضائية خلال العطلة القضائية.