التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · فس المحاكمة والتأديب

المادة 44من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختص. ب-يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة الى الوزير مع رأية في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر لقضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة. جـ- تحدد نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة على ان لا تزيد الاجازة على خمسة واربعين يوما في السنة. د- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته القضائية خلال العطلة القضائية.

الإحالة

المادة 44 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية