التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المجلس القضائي

المادة 6من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز او في الوزارة بدعوة من الوزير او رئيس المجلس. ب-لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل. ج-تصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائه وفي حال تساوي الآراء ينضم للمجلس اقدم قاض في محكمة التمييز. د) للمجلس ان يطلب من اية دائرة رسمية او غيرها كل ما يراه لازماً من بيانات او وثائق

الإحالة

المادة 6 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية