التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المجلس القضائي

المادة 5من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

أ - 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى رئاسته اقدم الحاضرين. 2- في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ينضم الى المجلس النائب العام في عمان. 3- في حالة غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية. 4- في حالة غياب رئيس اي محكمة استئناف ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة. 5- في حالة غياب رئيس محكمة بداية عمان ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة. ب- تعني كلمة ( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة.

الإحالة

المادة 5 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية