التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المجلس القضائي

المادة 4من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

الفصل الاول المجلس القضائي المادة 4 - يتألف المجلس القضائي من:- 1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا 2- رئيس محكمة العدل العليا : نائبا للرئيس 3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز 4- الامين العام للوزارة 5- رؤساء محاكم الاستئناف 6- اقدم المفتشين في الوزارة اعضاء 7- اقدم قاضيين في محكمة التمييز 8- رئيس محكمة بداية عمان

الإحالة

المادة 4 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية