التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم رقم 104 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 317، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 317ص 35825 آب 1931

المادة 2- توهب لصاحب السمو الاميرعبدالله بن الحسين المعظم الاراضي التالية: أ- اراضي زور المندسة التي تبلغ مساحتها 2674 دونما و 500 متر مربع. ب- قطعة مؤلفة من الحوض رقم (2) الرحا الشرقية وحوض رقم (3) الرحا الغربية وحوض رقم (4) ام زعرورة وحوض رقم (5) السقي وحوض رقم(6) ام قصير وحوض رقم (7) البلد وحوض رقم (8) الحمر وحوض رقم(10) المغنية وحوض رقم (11) ام الفيران الجنوبية وحوض رقم (12) ام الفيران الغربية من اراضي قرية الحمر تبلغ مساحتها 3096 دونما و500 متر مربع. ج- اراضي غور الكبد التي تبلغ مساحتها 50773 دونما و500 متر مربع.

الإحالة

المادة 2 من قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم رقم 104 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 317، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية