نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم رقم 104 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 317، ص 358
- نُشر
- 25 آب 1931
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1952
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم رقم 104 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 317، ص 358)
حياة القانون
قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم غير ساري
رقم 104 لسنة 1931 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 317، ص 358، نُشر في 25 آب 1931
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون هبة اراض لجلالة الملك عبدالله المعظم رقم 3 لسنة 1952 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1952 قانون معدل لقانون هبة اراض لجلالة الملك عبدالله المعظم رقم 3 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون معدل لقانون الافراز رقم 15 لسنة 1947 رقم 9 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1939 قانون لتعديل قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم رقم 9 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- توهب لصاحب السمو الاميرعبدالله بن الحسين المعظم الاراضي التالية: أ- اراضي زور المندسة التي تبلغ مساحتها 2674 دونما و 500 متر مربع. ب- قطعة مؤلفة من الحوض رقم (2) الرحا الشرقية وحوض رقم (3) الرحا الغربية وحوض رقم (4) ام زعرورة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.