نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشكيل المقاطعات والنواحي رقم 102 لسنة 1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 5، ص 3
- نُشر
- 25 حزيران 1923
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشكيل المقاطعات والنواحي رقم 102 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 5، ص 3)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية- تتألف هيئة كل مقاطعة من حاكم اداري وقاض للشرع في المحال التي يوجد فيها قضاة ومحاسب وكاتب رسائل ويوجد في مركز كل مقاطعة او ناحية محكمة بدائية او صلحية وموظفون للدوائر المختلفة حسب الحاجة اما مقاطعة عمان فانها تدار من قبل …
المادة 3
المادة الثالثة - يتألف في مركز كل مقاطعة مجلس اداري من الحاكم وقاضي الشرع والمحاسب وكاتب الرسائل ومن اربعة اعضاء منتخبين حسب قانون تشكيل الولايات العثماني كما انه يوجد في مركز كل ناحية مجلس مؤلف من اربعة اعضاء منتخبين ومن حاكم الناحية …
المادة 4
المادة الرابعة - لمجالس ادارات المقاطعات صلاحية مجالس ادارات الألوية كما ان لمجالس النواحي صلاحية مجالس ادارات الاقضية ولها ايضا حق الحكم في المواد التي نص عليها في قانون تشكيلات العدلية العثماني وقانون النواحي ولها الصلاحية باجراء كل ما …
المادة 5
المادة الخامسة - رؤساء الدوائر في المقاطعات يعينون من قبل الادارات المركزية رأساً اما الموظفون الثانويون فينتخبون ويعينون وفقاً لقانون ادارة الولايات العثماني على ان يصدق تعيينهم من قبل مراجعهم في الادارة المركزية.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المقاطعات والنواحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.