التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3821، ص 684
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992

أ- 1- تكون تعابير التراث ( الفولكلور) التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكا عاما للدولة غير قابل للتنازل عنه ولا يخضع للتقادم، كما لا يجوز استغلاله إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات المشروعة، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال على تشويه أو تحريف لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها بالطريقة المتعارف عليها. 2- يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه التعابير في مواجهة أي تشويه أو تحوير أو إضرار بالمصالح الثقافية، وله طلب إصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير يخالف أحكام هذا القانون. ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة تعابير التراث (الفلولكلور) كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات التالية:- 1- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية. 2- التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى. 3- التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات وغيرها. 4- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي وبوجـه خاص الرسومات والخطـوط والألوان، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو الفسيفسـاء أو المعدن أو الجواهـر، والحقائب المنسوجـة يدويا وأشغـال الإبــرة والمنسوجات والسجـاد والملبوسـات. 5- الآلات الموسيقية التقليدية. 6- الأشكال المعمارية.

الإحالة

المادة 56 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية