الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992
أ- 1- تكون تعابير التراث ( الفولكلور) التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكا عاما للدولة غير قابل للتنازل عنه ولا يخضع للتقادم، كما لا يجوز استغلاله إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات المشروعة، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال على تشويه أو تحريف لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها بالطريقة المتعارف عليها.
2- يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه التعابير في مواجهة أي تشويه أو تحوير أو إضرار بالمصالح الثقافية، وله طلب إصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير يخالف أحكام هذا القانون.
ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة تعابير التراث (الفلولكلور) كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات التالية:-
1- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية.
2- التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى.
3- التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات وغيرها.
4- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي وبوجـه خاص الرسومات والخطـوط والألوان، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو الفسيفسـاء أو المعدن أو الجواهـر، والحقائب المنسوجـة يدويا وأشغـال الإبــرة والمنسوجات والسجـاد والملبوسـات.
5- الآلات الموسيقية التقليدية.
6- الأشكال المعمارية.