التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3821، ص 684
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992

المادة 8 - يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها أو التنازل عنها، وهي:- أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي للاحداث الجارية. ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده. ج- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة. د- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر عليه او اي مساس به من شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل اخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف. هـ- الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية و مشروعة لذلك و يلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا.

الإحالة

المادة 8 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية