التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1923
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19231 كانون الثاني 1984

بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يحق للمؤسسة ان تزيد بدل ايجار منشآتها او عقاراتها المؤجرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر بما لا يتجاوز نسبة التضخم او معدل ارتفاع الاسعار الذي يعلنه البنك المركزي بين الحين والاخر مع مراعاة شروط العقد في الامور الاخرى.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1923)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية