نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3280، ص 1923
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1984
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1923)
حياة القانون
قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري
رقم 32 لسنة 1984 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1923، نُشر في 1 كانون الثاني 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 9 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 9 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 19 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 41 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (19) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗2003 قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4662) تاريخ 1/ 6 / 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 7
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (6)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
مراجع أخرى (7)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية. المناطق الحرة: هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المناطق الحرة ) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية وان تنيب عنها النائب العام او اي شخص اخر تعينه لهذه الغاية. ب- …
المادة 4
تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية: أ- انشاء المناطق الحرة والغاؤها. ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما في ذلك المناطق الحرة المشتركة. ج- ادارة واستثمار …
المادة 5
المادة 6
أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من: 1- وزارة الصناعة والتجارة عضوا 2- وزارة المالية / الجمارك عضوا 3- وزارة النقل عضوا 4- البنك المركزي عضوا ب- يعين الاعضاء بقرار من مجلس …
المادة 7
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات …
المادة 8
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه. ويصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. ج- اعداد مشروع الموازنة العامة …
المادة 12
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: أ- بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة. ب-عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار. ج- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة. د- القروض التي تحصل …
المادة 13
أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها واحدة او اكثر من الخصائص التالية:- 1- …
المادة 14
يسمح لاي شخص مسجل بممارسة النشاط الاقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة الحرة بمقتضى نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بحيث يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة الانشطة المقيدة وما يترتب عليها من عوائد للخزينة العامة.
المادة 15
المادة 16
بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يحق للمؤسسة ان تزيد بدل ايجار منشآتها او عقاراتها المؤجرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر بما لا يتجاوز نسبة التضخم او معدل ارتفاع الاسعار الذي يعلنه البنك المركزي بين الحين والاخر مع مراعاة شروط …
المادة 17
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون تؤول الى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ، ويعتبر جميع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدميها وعمالها من ملاك …
المادة 18
المادة 18- للمؤسسة اصدار سندات دين في حدود انواع السندات المنصوص عليها في قانون الدين العام. وتحدد الاحكام والشروط الخاصة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية وتعفى الفوائد الناشئة عن الاستثمار في تلك السندات من ضريبتي الدخل …
المادة 19
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام الخاصة …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة المناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.