التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1923
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19231 كانون الثاني 1984

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام الخاصة بادارة وشروط استثمار المناطق الحرة والاجراءات الجمركية والامنية فيها. والى ان تصدر هذه الانظمة تبقى الانظمة الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة سارية المفعول وتطبق على المؤسسة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ب- يجوز ان تشمل الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون أو اي نظام صادر بمقتضاه ، وعلى التعويضات والغرامات المالية التي يتوجب دفعها مقابل اجراء المصالحة او التسوية عليها والاجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات. ج- يتم تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها المؤسسة بدل تسجيل وترخيص الاشخاص في المناطق الحرة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1923)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية