التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1923
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19231 كانون الثاني 1984

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه. ويصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس. ب- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1923)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية