التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1923
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19231 كانون الثاني 1984

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية. المناطق الحرة: هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وتعتبر هذه البضائع وكأنها خارج المملكة. المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة. المدير: مدير المنطقة الحرة. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب احكام هذا القانون. المجلس: مجلس ادراة المؤسسة. البضائع: جميع السلع والمواد مهما كان نوعها. رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعليمات البنك المركزي والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسيعه فيها. المنطقة الحرة العامة : المنطقة التي تتولى المؤسسة ادارة الاستثمار فيها. المنطقة الحرة الخاصة : المنطقة التي تتولى ادارتها أي جهة من القطاع الخاص باشراف المؤسسة. المنطقة الحرة المشتركة : المنطقة التي تقام مشاركة بين المملكة ودول اخرى او بين جهات في القطاعين العام والخاص في أي منها وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات المعقودة لهذه الغاية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يقوم به الشخص المسجل في المناطق الحرة. الشخص المسجل : الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1923)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية