التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1923
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19231 كانون الثاني 1984

تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية: أ- انشاء المناطق الحرة والغاؤها. ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما في ذلك المناطق الحرة المشتركة. ج- ادارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ، وتنمية المبادلات التجارية الدولية ، وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية. د- تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتأمين المنشآت اللازمة لهذا الغرض. هـ- تسجيل المؤسسات والشركات في أي منطقة حرة. و- اصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادية في المناطق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ز- حماية البيئة في المناطق الحرة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة فيها وفقاً لاحكام قانون حماية البيئة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير البيئة وتمارس المؤسسة صلاحيات وزارة البيئة المنصوص عليها في تلك التشريعات وذلك بالتنسيق معها 0

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1923)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية