التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 902
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951

الالغاء المادة 12 تلغى القوانين والانظمة التالية: 1 - قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1-3-1937. 2 - قانون الاشرطة السينمائية - الباب السادس عشر - من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3 - نظام الاشرطة السينمائية المنشور في المجلد الثالث من المجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 1933. 4 - نظام الاشرطة السينمائية ( المعدل) لسنة 1944 المنشور في العدد 1324 من الوقائع الفلسطينية ( الملحق الثاني) الصادر بتاريخ 16-3 1944 . 5 - كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية