الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951
الالغاء
المادة 12
تلغى القوانين والانظمة التالية:
1 - قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
1-3-1937.
2 - قانون الاشرطة السينمائية - الباب السادس عشر - من مجموعة القوانين الفلسطينية.
3 - نظام الاشرطة السينمائية المنشور في المجلد الثالث من المجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 1933.
4 - نظام الاشرطة السينمائية ( المعدل) لسنة 1944 المنشور في العدد 1324 من الوقائع الفلسطينية ( الملحق الثاني)
الصادر بتاريخ 16-3 1944 .
5 - كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.