التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 902
نُشر
1 نيسان 1951
المواد
13
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة اشرطة السينما ساري

رقم 52 لسنة 1951 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902، نُشر في 1 نيسان 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1952 رقم 41 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 قانون معدل لقانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1952 رقم 41 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997غير ساري
نظام اشرطة السينما رقم 811 لسنة 1951 · صادر بمقتضى المادة العاشرةغير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

ان الفعل المنسوب للمستدعي وهو عرض افلام جنسية منافية للاداب والاخلاق في دار السينما التي يملكها والذي يقوم بادارتها يشكل جرما عاديا اناط الدستور معاقبة الفاعل بالمحاكم النظامية بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون مراقبة اشرطة السينما رق رقم 188 لسنة 19871987
تختص محكمة الصلح بمحاكمة المستدعي الذي نسب اليه تسويق افلام ( اشرطة فيديو ) وصور منافية للاخلاق والاداب العامة في محله لان فعله هذا يشكل جرما عاديا خلافا للمادة 319 من قانون العقوبات والمادة 8/8 من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 ، وعليه1951
1 - ان قانون الدفاع الذي صدر نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 بالاستناد اليه هو قانون استثنائي لا تجيز المادة الرابعة منه القبض على الاشخاص وتوقيفهم واغلاق محلاتهم الا اذا صدرت عنهم افعال ماسة بالسلامة العامة للمملكة والدفاع عنها الامر الي يقتضي تطبيقه ب1939
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون المؤقت( قانون مراقبة أشرطة السينما لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2 يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة( مجلس) مجلس المراقبة المؤلف بمقتضى هذا القانون. تعني عبارة (الملهى العمومي) اي ملهى يدخله …

المادة 3

تأليف مجلس المراقبة المادة3 1 - يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم اربعة يعينهم رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ، ويحق لهذا المجلس ان يشكل لجنة فرعية او اكثر تتألف من ثلاثة على الأقل من اعضائه …

المادة 4

عرض التصريح على الشاشة المادة 4 لا يجوز ان يعرض اي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرضه ويجب ان تعر ض على الشاشة اجازة العرض الصادرة من المجلس في كل مرة يعرض فيها الشريط المذكور.

المادة 5

لا يعرض اعلان عن الشريط قبل اجازته المادة 5 لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يسمح لغيره ان يعرض اية صورة او رسم فوتوغرافي او اي اعلان او مشهد او منظر اورسم للاعلان عن اي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرض ذلك الشريط نفسه.

المادة 6

تقديم الطلبات الى المجلس المادة 6 1 - كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس خطيا يبين فيه اسم الشريط و موضوعه بالتفصيل وان يرفق به سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من مشاهد ونسخة عن كل صورة اورسم …

المادة 7

ابطال العمل بالاجازة المادة 7 1 - للمجلس بموافقة رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يبطل العمل بأية اجازة صدرت بمقتضى احكام المادتين( 4 و5 ) من هذا القانون باخطار يرسله المجلس الى الشخص الذي قدم الشريط او الصورة او الرسم …

المادة 8

عقوبة مخالف القانون المادة 8 1 - كل من عرض او نشر او سمح لغيره ان يعرض او ينشر أي شريط سينمائي او جزء من شريط او صورة او رسم فوتوغرافي او مشهد او منظر او اعلان او رسم للاعلان عن اي شريط:- أ- لم يصدر المجلس اجازة بعرضه.او ب - اصدر المجلس …

المادة 9

الموظفون المفوضون بدخول الملهى المادة 9 1 - يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول او اي موظف من وزارة المعارف مفوض من وزير المعارف او اي موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية مفوض من وزير الشؤون الاجتماعية ان …

المادة 10

صلاحية مجلس الوزراء في تعيين الرسوم واصدار انظمة المادة 10 أ - لمجلس الوزراء ان يعين الرسوم الواجب استيفاؤها عن عرض الاشرطة السينمائية وله ان يعدلها من حين الى آخر ب - لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

صلاحية اصدار تعليمات المادة11 رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يصدر التعليمات اللازمة بشأن نماذج طلبات الاجازة التي تقدم للمجلس والاجازات التي يصدرها المجلس ومكان الرسوم ومكان عرض الاشرطة لمراقبتها وتكاليف عرضها.

المادة 12

الالغاء المادة 12 تلغى القوانين والانظمة التالية: 1 - قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1-3-1937. 2 - قانون الاشرطة السينمائية - الباب السادس عشر - من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3 …

المادة 13

ورئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة اشرطة السينما.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية