التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 902
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951

تأليف مجلس المراقبة المادة3 1 - يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم اربعة يعينهم رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ، ويحق لهذا المجلس ان يشكل لجنة فرعية او اكثر تتألف من ثلاثة على الأقل من اعضائه للنظر في اي طلب قدم له للترخيص بعرض شريط ،ويجوز لهذه اللجنة ان تكلف المستدعي بعرض ذلك الشريط أمامها . 2 - اذا كان الشريط سيعرض لأول مرة خارج العاصمة فيجوز للمجلس ان ينتدب لجنة فرعية من غير اعضائه لمراقبته في المكان الذي سيعرض فيه. 3- يؤلف نصاب المجلس او اللجنة الفرعية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل موظف حكومة من الصنف الأول. 4 -على اللجنة الفرعية ان تقدم للمجلس تقريراَ بالطلبات التي نظرت فيها، وللمجلس بعد الاطلاع هلى هذه التقرير ان يصدر الاجازة المطلوبة او ان يرفض اصدارها دون ان يكون مكلفاَ ببيان الأسباب وقراره في كلتا الحالتين نهائي.

الإحالة

المادة 3 من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية