الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951
تأليف مجلس المراقبة
المادة3
1 - يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم اربعة يعينهم رئيس الوزراء - المدير العام
للتوجيه والانباء ، ويحق لهذا المجلس ان يشكل لجنة فرعية او اكثر تتألف من ثلاثة على الأقل من اعضائه للنظر في اي
طلب قدم له للترخيص بعرض شريط ،ويجوز لهذه اللجنة ان تكلف المستدعي بعرض ذلك الشريط أمامها .
2 - اذا كان الشريط سيعرض لأول مرة خارج العاصمة فيجوز للمجلس ان ينتدب لجنة فرعية من غير اعضائه لمراقبته في المكان
الذي سيعرض فيه.
3- يؤلف نصاب المجلس او اللجنة الفرعية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل موظف حكومة من الصنف الأول.
4 -على اللجنة الفرعية ان تقدم للمجلس تقريراَ بالطلبات التي نظرت فيها، وللمجلس بعد الاطلاع هلى هذه التقرير ان يصدر
الاجازة المطلوبة او ان يرفض اصدارها دون ان يكون مكلفاَ ببيان الأسباب وقراره في كلتا الحالتين نهائي.