التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاعفاء من الضرائب والرسوم

المادة 27من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1426
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14261 كانون الثاني 1985

الفصل السابع الاعفاء من الضرائب والرسوم المادة 27: أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يستثنى من أحكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2. الضريبة الاضافية المقررة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1969 وأي قانون اخر يحل محله. 3. الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية المنصوص عليها في القانون المؤقت رقم 20 لسنة 1979 وأي قانون اخر يحل محله.

الإحالة

المادة 27 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية