نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3343، ص 1426
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1426)
حياة القانون
قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ساري
رقم 59 لسنة 1985 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1426، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 33 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 33 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 74 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم 33 لسنة 2007»
المصدر الرسمي في LOB ↗لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الصناعة والتجارة 0 المؤسسة : مؤسسة المدن الصناعية الاردنية التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون 0 المجلس: …
المادة 3
المادة 3: يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ان تقاضي وتقاضى …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة6- أ-تهدف المؤسسة الى دراسة وتخطيط وانشاء وادارة المدن الصناعية في المملكة وفقاً لاحكام هذا القانون0 ب-تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة 0
المادة 7
المادة 7: تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية: أ-تملك وشراء الاراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها او استئجار تلك الاراضي اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- ادارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية. جـ- ممارسة …
المادة 8
يتألف رأسمال المؤسسة من اثني عشر مليون دينار مقسمة الى اثني عشر مليون سهم قيمة كل منها دينار واحد ، ويتم تغطيته من قبل الحكومة وبنك الاسكان والمؤسسات العامة والهيئات الرسمية التي يوافق مجلس الوزراء على مساهمتها في رأسمال المؤسسة بالنسب …
المادة 9
المادة 9: تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي:- أ- مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الارض المستملكة لاغراض المدينة الصناعية في سحاب ، وتحول ملكيتها الى المؤسسة حسب الاصول. ب- يسدد (25% ) من الباقي فور نشر هذا القانون …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة13: أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة ، يتولى ادارة شـؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام 0 2-المدير التنفيذي للهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية 0 3-المدير التنفيذي …
المادة 14
المادة 15
المادة15: أ-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه …
المادة 16
المادة 16: يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب-اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. جـ- الموافقة على طلبات انشاء المصانع في المدن الصناعية وفقاً للتراخيص …
المادة 17
المادة 17: للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين اي عضو من اعضاء المجلس والمدير العام واي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها.
المادة 19
المادة 20
المادة 20: يقدم المدير العام للمجلس المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمؤسسة وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف المؤسسة وتنفيذ سياستها العامة.
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24: تنظم المؤسسة خلال الاشهر الاربعة التالية سنتها المالية تقريراً شاملا لنشاطاتها وبياناً كاملا بموجوداتها ومطلوباتها وحساب ارباحها وخسائرها ونسخة من حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.
المادة 25
المادة 26
المادة 26: قبل اعلان نسبة أرباح المؤسسة المعدة للتوزيع يخصص (10%) منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى أن يبلغ مقداره كامل رأس المال الاسهمي المصرح به ويجوز للمجلس ان يقتطع احتياطيات اخرى بحيث لا تزيد في مجموعها على نصف رأس المال الاسهمي …
المادة 27
المادة 27: أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يستثنى من أحكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2. الضريبة الاضافية …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.