التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحيات المؤسسة

المادة 7من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1426
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14261 كانون الثاني 1985

الفصل الثالث صلاحيات المؤسسة المادة 7: تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية: أ-تملك وشراء الاراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها او استئجار تلك الاراضي اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- ادارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية. جـ- ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية اللوائية والمحلية لتطبيق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ضمن حدود مدنها الصناعية وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون آخر. د- اقامة جميع المنشآت اللازمة للمدن الصناعية وتوفير الخدمات الضرورية لها. هـ- الموافقة على اقامة هذه الصناعات المرخصة ضمن مدنها. و-ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة وذلك داخل حدود المدن الصناعية. ز- وضع أسس تأجير الاراضي وابنية المصانع المقامة في المدن الصناعية ، وبيعها للمستثمرين الصناعيين وابرام العقود اللازمة لذلك. ح- التنسيب الى الجهات المعنية بفرض قيود تنظيمية معينة على الاراضي المحيطة بالمدن الصناعية حسب ما تقتضيه المصلحة. ط-التعاقد مع المتعهدين والخبراء والمستشارين بما في ذلك المحامون اوالمهندسون لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها. ي-الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية ويشترط في ذلك ما يلي: 1. يتم اصدار سندات الدين بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية. 2. وفي حالة الاقتراض من المصادر الخارجية أن يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ك- التعاون مع الجهات المعنية لتأمين السكن وسائر الخدمات الضرورية للعاملين في المدن الصناعية. ل- اتخاذ الاجراءات التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة في المدن الصناعية بما في ذلك تلوث الماء والهواء. م-التنسيق مع الوزارات المختصة في مجالات اختصاصها. ن-القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق غايات المؤسسة وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية