التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة 12:

المادة 13من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1426
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14261 كانون الثاني 1985

المادة13: أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة ، يتولى ادارة شـؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام 0 2-المدير التنفيذي للهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية 0 3-المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار 0 4-المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0 5-المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة0 6-ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير 0 7-مندوب عن كل من بنك الاسكان للتجارة والتمويل وبنك الانماء الصناعي يعينهما مجلس ادارة كل منهما وتبقى عضوية هذين المندوبين قائمة طالما استمرت مساهمة كل من البنكين في المؤسسة بما لا يقل عن (5%) من رأس مال المؤسسة 0 8-مندوب عن غرفة صناعة عمان يعينه مجلس ادارتها 0 9-مندوب عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يعينه مجلس ادارتها0 10-اربعة اعضاء على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان يكون اثنان منهم من اصحاب الصناعات في المدن الصناعية وعلى ان لا يكون أي منهم من مؤسسات القطاع الخـاص التي تساهم الحكومة في رأس مالها 0 ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير 0 ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه 0 د- تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البندين (6) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر 0 هـ- يجوز انهاء عضوية أي عضو من الاعضاء المشار اليهم في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها مع بيان الاسباب 0 و- على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع اقتصادي ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ز- الى ان يتم تأليف المجلس وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر المجلس القائم حالياً بممارسة مهامه وصلاحياته وفقاً لاحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة اشهر 0

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية