التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة 12:

المادة 15من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1426
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14261 كانون الثاني 1985

المادة15: أ-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تسجيل سبب مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليه0 ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ج-للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق التصويت 0 د-يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين 0

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية