الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14261 كانون الثاني 1985
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير الصناعة والتجارة 0
المؤسسة : مؤسسة المدن الصناعية الاردنية التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون 0
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة0
الرئيس : رئيس المجلس 0
المدير العام: مدير عام المؤسسة 0
المدينة الصناعية: مساحة من الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات أو داخلها يحدد استعمالها كمنطقة صناعية بموجب
قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وتخصص لاحتواء الصناعات والخدمات اللازمة لها والتي يقرر مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارها مدينة صناعية لتدار من قبل المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.