الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14261 كانون الثاني 1985
الفصل الثالث
صلاحيات المؤسسة
المادة 7:
تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية:
أ-تملك وشراء الاراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها او استئجار تلك الاراضي اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ب- ادارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية.
جـ- ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية اللوائية والمحلية لتطبيق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به
ضمن حدود مدنها الصناعية وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون آخر.
د- اقامة جميع المنشآت اللازمة للمدن الصناعية وتوفير الخدمات الضرورية لها.
هـ- الموافقة على اقامة هذه الصناعات المرخصة ضمن مدنها.
و-ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة وذلك داخل حدود المدن الصناعية.
ز- وضع أسس تأجير الاراضي وابنية المصانع المقامة في المدن الصناعية ، وبيعها للمستثمرين الصناعيين وابرام العقود
اللازمة لذلك.
ح- التنسيب الى الجهات المعنية بفرض قيود تنظيمية معينة على الاراضي المحيطة بالمدن الصناعية حسب ما تقتضيه المصلحة.
ط-التعاقد مع المتعهدين والخبراء والمستشارين بما في ذلك المحامون اوالمهندسون لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها.
ي-الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية ويشترط في ذلك ما يلي:
1. يتم اصدار سندات الدين بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
2. وفي حالة الاقتراض من المصادر الخارجية أن يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ك- التعاون مع الجهات المعنية لتأمين السكن وسائر الخدمات الضرورية للعاملين في المدن الصناعية.
ل- اتخاذ الاجراءات التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة في المدن الصناعية بما في
ذلك تلوث الماء والهواء.
م-التنسيق مع الوزارات المختصة في مجالات اختصاصها.
ن-القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق غايات المؤسسة وفق احكام هذا القانون.