التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 15 - للبلديات او الهيئات الاخرى او الاشخاص حق استيفاء التعويض العادل من المؤسسة عما قد تأخذه المؤسسة من حقوقهم فاذا تعذر الاتفاق على قيمة التعويض العادل بين المؤسسة والطرف الآخر تقدره لجنة تتألف من ممثل يعينه المجلس وآخر يعينه الطرف الآخر وثالث يعينه الوزير وتتخذ اللجنة قرارها بالاكثرية ويكون القرار غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية