التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 14 - أ - تنتقل الى مجلس المياه ارصدة المخصصات المرصودة لشؤون المياه من البلديات التي يؤسس لها مجلس مياه وتعتبر الاموال المتحققة لهذه الغايات وكأنها متحققة لمجلس المياه. ب - تحول من البلديات الى مجلس المياه جميع المواد والمعدات والمنشآت والسجلات والمعاملات والقيود وما الى ذلك، الموجودة لدى البلديات والمتعلقة بمشاريع مياه الشرب ويكون مجلس المياه مسؤولا عن تشغيل وصيانة وادارة هذه المشاريع. جـ- كافة الصلاحيات والالتزامات والواجبات المتعلقة بالمياه والمنوطة حاليا باية مصلحة حكومية او بلدية او بأية هيئة اخرى وذلك فيما يتعلق بتزويد سكان المنطقة باحتياجاتهم من المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية