الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 14 - أ - تنتقل الى مجلس المياه ارصدة المخصصات المرصودة لشؤون المياه من البلديات التي يؤسس لها مجلس مياه
وتعتبر الاموال المتحققة لهذه الغايات وكأنها متحققة لمجلس المياه.
ب - تحول من البلديات الى مجلس المياه جميع المواد والمعدات والمنشآت والسجلات والمعاملات والقيود وما الى ذلك، الموجودة
لدى البلديات والمتعلقة بمشاريع مياه الشرب ويكون مجلس المياه مسؤولا عن تشغيل وصيانة وادارة هذه المشاريع.
جـ- كافة الصلاحيات والالتزامات والواجبات المتعلقة بالمياه والمنوطة حاليا باية مصلحة حكومية او بلدية او بأية هيئة
اخرى وذلك فيما يتعلق بتزويد سكان المنطقة باحتياجاتهم من المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية.