التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 26 - أ- للمؤسسة ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم على ان يتم انتخابهم على اساس المنافسة الحرة وفقا لأنظمة اللوازم والمقاولات الخاصة بالمؤسسة والتي يجوز اصدارها بمقتضى احكام هذا القانون. ب- اذا لم يكن تمويل أي مشروع من الخزينة الاردنية حصراً فعلى المؤسسة ان تنفذه بمقتضى اية اتفاقية تكون قد أبرمت بين الحكومة والجهات الممولة بشـأن المشروع.

الإحالة

المادة 26 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية