التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 7 - يؤلف المجلس على الوجه التالي: أ - وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية: رئيساً ب - المدير العام: نائب الرئيس جـ- نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او مدير السلطة: عضو د- وكيل وزارة الداخلية: عضو هـ- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية: عضو و- امين عام المجلس القومي للتخطيط: عضو ز- مدير الطب الوقائي: عضو حـ- مدير عام سلطة المياه والمجاري (امانة العاصمة): عضو

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية