التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 12 - تؤسس مجالس المياه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية وتشتمل على الامور الاساسية التالية: أ -اختصاص مجلس المياه. ب - عدد اعضاء المجلس وكيفية انتخابهم وتعيينهم وفصلهم ومدة عضويتهم. جـ- الصلاحيات التي تتيح للمجلس ادارة وتشغيل مشروعه بكفاءة. د- تحديد الرسوم واجور الخدمات والاسعار بالنسبة للمياه والمجاري وكيفية تحصيلها من المنتفعين. هـ- حدود منطقة التزويد التي يخول مجلس المياه الاشراف عليها. و - مشاريع المياه والمجاري التي يخول مجلس المياه الاشراف عليها.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية