التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 13 - تناط برئيس مجلس المياه الصلاحيات والواجبات التالية: 1- العمل كصلة ارتباط ما بين المجلس ومجالس المياه والمؤسسات الحكومية والبلدية والقرى والشركات والافراد الواقعة ضمن حدود مجلس المياه. 2 - يعد مشروع الموازنة السنوية لمجلس المياه ويعرضه على مجلس المياه لدراسته ويرفعه الى المجلس. 3 - ادارة شؤون الموظفين والمستخدمين ويضطلع بالمسؤولية الكاملة. 4 - ينفذالسياسة والمشاريع والقرارات التي يتخذها مجلس المياه كما يكون مسؤولا عن تأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع اقسام المؤسسة. 5 - تدقيق وتصديق مخططات التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في حدود التزويد وطلب اجراء اية تعديلات عليها وكذلك التأكد من التقيد بالمخططات والمواصفات. 6 - اية صلاحيات او واجبات يرى المدير العام تخويلها اليه تحقيقا للغاية التي انشيء مجلس المياه من اجلها.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية