التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

18 - أ - تنقل من السلطة ومن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الى المؤسسة أرصدة جميع المخصصات المرصودة لشؤون مياه الشرب. ب - تحول من السلطة ومن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الى المؤسسة جميع المواد والمعدات والمخططات والمنشآت. والسجلات المتعلقة بمشاريع مياه الشرب وتكون المؤسسة مسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه المشاريع.

الإحالة

المادة 18 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية