الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 19 - أ - اعتباراً من نفاذ القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للسلطة ولوزارة الداخلية للشؤون البلدية
والقروية او غيرها من الوزارات او الدوائر المعنية فيما يتعلق بمياه الشرب ولها ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي
السلطة او غيرها بقرار من المجلس مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وكذلك
المحافظة على حقوق من تستغني المؤسسة عن خدماتهم من جراء نفاذ هذا القانون.
ب - وكذلك يصبح مجلس المياه الخلف القانوني والواقعي للبلديات فيما يتعلق بالمياه وله ان يحتفظ بمن يلزمه من موظفيها
ومستخدميها بقرار من مجلس المياه مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وكذلك
المحافظة على حقوق من يستغني مجلس المياه عن خدماتهم. ويشترط في ذلك ان يكون من حق المجلس من وقت الى آخر ان يستثني
اية بلدية او هيئة أخرى من أحكام هذه الفقرة بشأن المياه او كليهما ومن وقت الى آخر كذلك ان يحل المجلس محل تلك البلديات
او الهيئة بشأن المياه او كليهما بموافقة البلدية او الهيئة المعنية.
جـ- تبقى ادارة مشاريع المياه مناطة بالبلديات او الهيئات الاخرى وتسري عليها التشاريع القديمة الى ان تؤسس مجالس
للمياه على ان يتم نقل جميع تلك المشاريع الى المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات عدا المشاريع التي يستثنيها
المجلس.