التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4457، ص 3980
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4457ص 39801 تشرين الأول 2000

أ- تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها ورهنها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية. ب- ترتبط المؤسسة برئيس الوزراء. ج- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4457، ص 3980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية