التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4457، ص 3980
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4457ص 39801 تشرين الأول 2000

أ-تنقل الى المؤسسة ملكية بعض الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من اراضي عمان وما مساحته الفين وخمسمائة دونم من اراضي معسكرات الزرقاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية 0 ب- كما تنتقل الى المؤسسة ملكية الاراضي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة بقرارات من لجنة تنظيم مدينة العقبة وسلطة اقليم العقبة والمسجلة باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية. ج-لا يجوز للمؤسسة في أي حال بيع أي من هذه الاراضي الا لغايات استثمارية بموافقة مجلس الوزراء ووفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4457، ص 3980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية