التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4457، ص 3980
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4457ص 39801 تشرين الأول 2000

أ- تتولى المؤسسة القيام بمختلف انواع الاستثمار للاراضي المملوكة لها واعادة استثمار العوائد المتحققة لها من هذه الاستثمارات 0 ولهذه الغاية يجوز للمؤسسة ، منفردة او بالمشاركة مع الغير ، تطوير تلك الاراضي واستغلالها وتأجيرها وبيعها بموافقة مجلس الوزراء. ب- تعتبر العوائد المتحققة للمؤسسة بعد جميع الاقتطاعات والاحتياطيات ايرادا خاصا يحقق نفعا عاما للقوات المسلحة الاردنية.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4457، ص 3980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية