التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4457، ص 3980
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4457ص 39801 تشرين الأول 2000

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات ، على ان يكون احدهم على الاقل وبناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعلى ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ويجوز بالطريقة ذاتها وخلال هذه المدة اجراء أي تغيير في رئاسة المجلس وعضويته. ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4457، ص 3980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية