الجريدة الرسميةالعدد 4457ص 39801 تشرين الأول 2000
أ- يمارس المجلس المهام التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامـج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على أي نشاط استثماري للمؤسسة وفقا لاهدافها وحسب الخطط والبرامج الموضوعة لهذه الغاية.
3- الموافقة على اعادة استثمار عوائد المؤسسة المتأتية من استثماراتها.
4- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
5- اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية.
6- التنسيب لمجلس الوزراء بمشروعات انظمة المؤسسة.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه
قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات
الاعضاء الحاضرين على الاقل.