التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4457، ص 3980
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4457ص 39801 تشرين الأول 2000

أ- يمارس المجلس المهام التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامـج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على أي نشاط استثماري للمؤسسة وفقا لاهدافها وحسب الخطط والبرامج الموضوعة لهذه الغاية. 3- الموافقة على اعادة استثمار عوائد المؤسسة المتأتية من استثماراتها. 4- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة. 5- اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية. 6- التنسيب لمجلس الوزراء بمشروعات انظمة المؤسسة. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4457، ص 3980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية