الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992
أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء
ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تقل عن
يوم ولا تزيد على عشرة أيام ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية ،
وينظر فيه في جلسة واحدة يعقدها رئيس المحكمة للطرفين ليثبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها.
وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية التي شملها التمديد من تاريخ تبليغ الطالب موافقة رئيس المحكمة على الطلب.
ب- إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا
إذا كانت موقعة من محام أستاذ يوكله المستدعي ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور
الحكم النهائي فيها.
جـ- تسري على اللائحة الجوابية أحكام الفقرة ب من المادة 13 وأحكام المواد 14 و 15 و 21 من هذا القانون ويترتب على
المستدعى ضده أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها.
د- تبلغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال 7 سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.
هـ- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده للرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات كما أن
لها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لاقامتها.