التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3813، ص 726
نُشر
25 آذار 1992
المواد
32
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3813، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محكمة العدل العليا غير ساري

رقم 12 لسنة 1992 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3813، ص 726، نُشر في 25 آذار 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1992199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون محكمة العدل العليا رقم 2 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون محكمة العدل العليا رقم 2 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 35

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 35 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (35)

رقم 27 لسنة 20142014
حكم رقم 21 لسنة 20062006
. من شان تقدير اداء المستدعي في التقرير السنوي ان يؤثر في المركز القانوني للمستدعي وذلك لتأثير التقارير السنوية في ترقية الموظف اذ تدخل هذا التقارير ضمن معايير الكفاءة ، وعليه فان القرار المطعون فيه وهو تقييم اداء المستدعي بموجب التقرير السنوي هو قر رقم 61 لسنة 20062006
0 رقم 65 لسنة 20062006
ز رقم 74 لسنة 20062006
0 رقم 86 لسنة 20062006
ز رقم 105 لسنة 20062006
0 رقم 118 لسنة 20062006
ز رقم 156 لسنة 20062006
. يستفاد من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 انها تتعلق بالطعون التي تقدم ضد القرارات الادارية ولا يشمل اختصاصها الاعمال القضائية . وحيث ان الرأي السائد في تعريف الاعمال القضائية ينص على ان الاعمال القضائية هي1992
الحكم رقم 288 لسنة 2006 - محكمة العدل العليا2006
0 رقم 2 لسنة 20072007
. اذا كان القرار المطعون فيه صادر عن المستدعى ضده الثاني مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي وأن ما قام به المستدعى ضده الأول ما هو إلا تبليغ قرار مجلس الإعتماد المطعون فيه إلى رئيس جامعة الدراسات العليا . وحيث أن دعوى الإلغاء تقام على من أصدر القرار رقم 14 لسنة 20072007
0 رقم 99 لسنة 20072007
. يستفاد من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وفي المادة (16/ب) انها أعطت المجلس القضائي المؤلف من أحد عشر قاضياً من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي الأردني وهم أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق ف2001
. اذا تقدم المستدعون بطلب إلى الجهة المستدعى ضدها لاتخاذ قرار بعقد الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة وذلك بتاريخ 13/5/2007 ولم يصدر عن المستدعى ضده أي قرار صريح بذلك مما يعني أنه امتنع عن ات رقم 444 لسنة 20072007
. يستفاد من المادة (9/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 الباحثة في اختصاصها ، أن محكمة العدل العليا تختص في الطعون المتعلقة بوقف العمل بأحكام أي نظام مخالف للدستور أو القانون ولا تملك إلغاء النظام المخالف للدستور أو القانون . ولما كا1992
0 رقم 533 لسنة 20072007
. يقوم العلم اليقيني بالقرار الإداري مقام التبليغ حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء الإداريان ، وبما أن الدعوى أُقيمت بتاريخ 3/1/2008 ، فتكون قد أُقيمت بعد انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة (12/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) ل
0 رقم 61 لسنة 20082008
. يستفاد من أحكام المادتين (11 و12/ب) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 أن قرار الرفض الضمني لا يقوم إلاَّ بتوفر أمرين : أولهما : عدم إصدار الإدارة للقرار إذا كان يترتب عليها إصداره بمقتضى التشريعات المعمول بها . ثانيهما : مرور ثلاثين1992
. تعتبر نقابة الأطباء وهيئة صندوق التقاعد ولجنة الاعتراض التابعة للنقابة هم من أشخاص القانون الخاص لأنها تقوم على رعاية فئة معينة من المواطنين محصورة بالأطباء المنتسبين إليها وان القرارات الصادرة عنها لا تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا باستثناء م رقم 99 لسنة 20082008
. اذا كان مدير إدارة شؤون الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ، واستناداً إلى التفويض الصادر إليه من وزير التربية والتعليم ، هو الذي أصدر القرار بتخصيص المستدعي لمديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون ، وبما انه ألغى قرار التخصيص وقام بسحب قرار رقم 120 لسنة 20082008
. اناطت التعليمات الصادرة بموجب قانون الجمارك والمتعلقة بالشروط الخاصة بإعفاء سيارات المعوقين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المترتبة صلاحية الإعفاء من عدمه بمدير عام الجمارك فقط . فاذا كان مدير عام الجمارك قد أصدر قراراً بالموافقة للمستدعية با رقم 161 لسنة 20082008
. وردت اختصاصات محكمة العدل العليا في المادة (9/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) على سبيل الحصر ، وأنه ليس من بينها ما ورد بهذا الطعن إلا أن الفقرة الثامنة من المادة (9/أ) قد نصت على ما يلي : الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من1992
حكم رقم 222 لسنة 20082008
. يستفاد من المادة (11) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته انها اعتبرت في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها . وهذا ما استقرّ عليه اجت1992
0 رقم 295 لسنة 20082008
0 رقم 340 لسنة 20082008
0 رقم 379 لسنة 20082008
0 رقم 414 لسنة 20082008
0 رقم 462 لسنة 20082008
0 رقم 569 لسنة 20082008
. يستفاد من المادة (92) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) وتعديلاته أن المشرع أعطى أمين عام الوزارة سلطة تقديرية في نقل موظفي الفئتين الثانية والثالثة من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة وأن هذه السلطة لا يحد منها إلا قيد حسن ا2007
الحكم رقم 54 لسنة 2015 - المحكمة الادارية2015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير العدل المحكمة : محكمة العدل العليا المنشأه بمقتضى أحكام هذا القانون. القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام …

المادة 3

أ- تنشأ محكمة تسمى (محكمة العدل العليا ) يكون مقرها في عمان. ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد من الاعضاء القضاه. جـ- مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابية العامة الادارية لديها وعلى مساعديه الاحكام …

المادة 4

يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا او قاضيا او رئيسا للنيابة العامة الادارية فيها ان تتوافر فيه اي من الشروط التالية: أ- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة. ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في احدى الوزارات او الدوائر …

المادة 5

أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الادارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز ومساعد له او أكثر - ويشترط في من يعين مساعدا لرئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة او ينقل الى هذه الوظيفة:- 1- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل …

المادة 6

يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الادارية لديها ومساعدوه بأرادة ملكية سامية بناء على قرار من المجلس القضائي.

المادة 7

أ- للوزير في حالة الضرورة ان ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر: 1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الادارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة التمييز او رئيسا لمحكمة استئناف. 2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في …

المادة 8

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة جـ من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة او اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها. ب- اذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة …

المادة 9

أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي: 1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:- البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون …

المادة 10

تقام الدعاوى على من اصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الاسباب التالية:- أ- عدم الاختصاص. ب- مخالفة الدستور أو القوانين او الانظمة او الخطأ في تطبيقها او تأويلها. جـ- اقتران القرار او اجراءات أصداره بعيب في …

المادة 11

يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او أمتناعها عن أتخاذه، اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة 12

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بأي طريقة أخرى اذا كان التشريع ينص …

المادة 13

أ مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام أستاذ (مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارستة للمحاماة) يوكله …

المادة 14

أ - يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الاثبات ، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي ، ويجوز إرفاق الاستدعاء …

المادة 15

يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 14 من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من المستدعى ضده أو ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد ، ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعي ضدهم …

المادة 16

يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الرسم الخاص بدعاوى محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم.

المادة 17

أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على عشرة أيام …

المادة 18

للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أيا منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر …

المادة 19

أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد أدمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها. ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي …

المادة 20

للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها …

المادة 21

تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام المادة 14 من هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا أو صورا مصدقة عنها ، على …

المادة 22

تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت وبعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك ، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.

المادة 23

أ - إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها ، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى جديدة. ب- إذا لم يحضر …

المادة 24

تنظر المحكمة في الدعاوي المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 25

أ - يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها ، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على ذلك الوجه تقرر قبوله في …

المادة 26

أ - عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ، ثم تستمع المحكمة إلى المرافعة …

المادة 27

لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنتين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة ويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها بما في ذلك التقارير الطبية في حالة المرض.

المادة 28

لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة اسقاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين.

المادة 29

إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة التمييز يعينهم جميعا …

المادة 30

عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها ، وبنصفها إذا خسر جزءا منها ، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه متناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.

المادة 31

يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 32

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة العدل العليا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية