التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3813، ص 726
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بأي طريقة أخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة. ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة - أ- من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار. جـ- تقبل دعوى الطعن بالقرارات الادارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد.

الإحالة

المادة 12 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3813، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية